السيد علي الطباطبائي
182
رياض المسائل
صريح الانتصار ( 1 ) والغنية ( 2 ) وظاهر المنتهى ( 3 ) وغيرها . وللموثق : لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثم قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة ، والصدقة لا تحل لأحد منهم ، إلا أن لا يجد شيئا فيكون ممن تحل له الميتة ( 4 ) . وعليه يحمل إطلاق آخر ، والخبرة أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها ، فإنها تحل لهم ، وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله ، وعلى الإمام الذي يكون بعده ، وعلى الأئمة عليهم السلام ( 5 ) . ويكون وجه اختصاص الأئمة منهم بالذكر أنهم لا يضطرون إلى أكل الزكاة ، والتقوي بها ، وغيرهم قد يضطرون إليها . ويحتمل الحمل على المندوبة إن حرمناها على الأئمة ، كما احتمله في المنتهى ، لكن حكى خلافه عن أكثر علمائنا ( 6 ) ، ويشهد لهم بعض الصحاح الآتية في جواز أخذهم من المندوبة ( 7 ) . أو على ما إذا كانوا عاملين عليها ، بناء على جواز أخذهم من سهم هؤلاء ، كما عليه قوم على ما حكي عنهم في المبسوط والسرائر ، ولكن الظاهر على ما في المختلف أنهم من العامة العميا .
--> ( 1 ) الإنتصار : فيمن حرم عليه الزكاة ص 85 . ( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة في المستحق ص 506 س 16 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة من يستحق الزكاة ج 1 ص 526 س 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 191 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح 5 ج 6 ص 186 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في من يستحق الزكاة ج 1 ص 526 س 9 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 ج 6 ص 189 .